المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2018/12/31 بما يلي-: أ- الايرادات العامة000دينار 8,496,000, 1- الايرادات المحلية000دينار 7,796,000, 2 المنح الخارجية -000دينار 700,000, ب- النفقات العامة000دينار 9,019,343, 1- الجارية000دينار 7,866,472, 2- الرأسمالية000دينار 1,152,871, ج- العجز000دينار 523,343,

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة