المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2015 بما يلي:- أ- الايرادات العامة :- 000,000,408,7 دينار 1- الايرادات المحلية 000,000,280,6 دينار 2- المنح الخارجية 000,000,128,1 دينار ب- النفقات العامة :- 000,386,876,7 دينار 1- الجارية 000,533,701,6 دينار 2 - الرأسمالية 000,853,174,1 دينار ج-العجز :- 000,386,468 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة