المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2015 بما يلي:-
أ- الايرادات العامة :- 000,000,408,7 دينار
1- الايرادات المحلية 000,000,280,6 دينار
2- المنح الخارجية 000,000,128,1 دينار
ب- النفقات العامة :- 000,386,876,7 دينار
1- الجارية 000,533,701,6 دينار
2 - الرأسمالية 000,853,174,1 دينار
ج-العجز :- 000,386,468 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026