المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014
أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب - لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة إلى محافظة أخرى إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ج - لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أية مجموعة أخرى أو بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد (110) و (113) و(114) و(115) و(116) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.
د - لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111 الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الراسمالية مجموعة أخرى أو بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها.
ه - لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و(202) و(203) و(204) و(205) الواردة في المجموعة (2211 استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوزا لنقل فيما بينها واليها.
و - مع مراعاة أحكام الفقرات (،أ ، ب ، ج ، د ه) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاط إلى نشاط آخر أو من مادة إلى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ز - لا يجوز إجراء أية مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026