المادة 14 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026