المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014
يستثنى من مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من أحكام المادة (9) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026