المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 1 لسنة 2013

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان . ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب . ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالبرنامج ( 0201- الادارة والخدمات المشتركة). د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك