المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 1 لسنة 2013
يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و (ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026