المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (709.759.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026