المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2007.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة