المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
?ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
?ج- اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية اخرى ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
?د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.
ه- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا اقتضت المصلحة العامة لصرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
?و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
?ز- لا يجوز للجان العطاءات المركزية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة ، وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
?ح- لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوزارة او الدائرة المعنية.
?ط- ضرورة التقيد بنص المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقم (15) لسنة 2000 وتعديلاته فيما يتعلق باجراءات الاوامر التغييرية .
?ي-لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية.
?ك- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته .
?ل-تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.
?م-لا يجوز اعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح ، او نص عليها في احكام القوانين الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026