المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (843.200.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026