المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 41 / 1 ) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026