المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (756680000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026