المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية أخرى ، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الإنفاق في الوزراة او الدائرة او الجهة الرسمية الأخرى.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات.
ه- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون.
و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ز- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون ألا بموافقة وزير المالية.
ح- يجوز لرئيس الوزراء بناءاً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد او بنود جديدة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته.
ط- تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من إيراداتها الذاتية، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026