المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 413566000 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026