المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

تعتبر جداول الايرادات زالنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك