المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1988 رقم 1 لسنة 1988
أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين ودعم الصمود المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة .
ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند (1) البند ( 2، 3 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ،
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026