المادة 10 من قانون الموازنة العامة لسنة 1988 رقم 1 لسنة 1988

على الرغم مما ورد في اي قانون او اي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة ( 100 ) في أي فصل من فصول النفقات الجاري في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من وظ المؤسسات الحكومية ذات الانظمة الخاصة بموظفيها ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة ، حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب احكام الانظمة الخاصة بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة