المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1978 رقم 5 لسنة 1978
يغطى العجز في الباب وقدره (15000000) دينار من القروض الداخلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة