المادة 1 من قانون الموازنة العامة لسنة 1978 رقم 5 لسنة 1978
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1978) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1978 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة