المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 4 لسنة 1976
أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند
(1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين .
ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) بند
(2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026