المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1975 رقم 1 لسنة 1975
أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين.
ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) بند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026