المادة 3 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

نطاق تطبيق القانون تسري احكام هذا القانون على جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة