المادة 3 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
نطاق تطبيق القانون
تسري احكام هذا القانون على جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026