المادة 9 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000

أ- يعتبر باطلا كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:- 1-إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة). 2-منع المرخص له من المنازعة إداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه. 3-إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد. ب-تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:- -حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها. -العلامات التجارية. -المؤشرات الجغرافية. -الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية. -براءات الاختراع. -التصاميم للدوائر المتكاملة. -الأسرار التجارية. -الأصناف النباتية الجديدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة