المادة 7 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000
أ- لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إساءة استعمال هذا السر.
ب- لصاحب الحق في السر التجاري عند إقامة دعواه المدنية بإساءة استعمال السر التجاري أو في أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:-
1-وقف إساءة الاستعمال.
2-الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم إساءة استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة الاستعمال أينما وجدت.
3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
ج- تسري على إساءة استعمال السر التجاري في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026