المادة 5 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000
أ- يعتبر صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به.
ب- ولصاحب الحق أن يمنع أي شخص من إساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026