المادة 1 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000

المادة أ- يسمى هذا القانون (قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة