المادة 98 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أفي الاحوال التي تقرر فيها (لجنة إزالة الشيوع في العقار) اجراء التصرف - في العقار المملوك على الشيوع لا يجوز أن يقل ثمن هذا العقار عن الثمن الذي تحدده اللجنة في قرارها و لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة بالتصرف في العقار، ولأي من الشركاء في العقار اللجوء الى اللجنة .لتحديد ثمن جديد له في حال انقضت هذه المدة دون التصرف فيه
ب- على الشريك الذي يبلغ بأي من الامور الواردة في المواد (96) و (97) و(103) من هذا القانون أن يبدي موقفه منها خطيا خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026