المادة 93 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أللجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، أثناء النظر في طلب - التسجيل أن ترجئ البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع .العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها إذا رأت أن في ذلك تحقيقا للعدالة ب - للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجيل العقار أن ترجع عن قرارها وأن تستأنف البت في الطلب إذا تبين لها بكتاب من المدير عدم وجود نية لدى الدائرة بإعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة