المادة 90 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيماً في منطقة خارج اختصاص مدير التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026