المادة 67 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- يحظر من تاريخ نشر إعلان التسوية قيد أو تسجيل أي عقار، أو أي حصة شائعة فيه، في قيود التسوية وجداولها ضمن أي منطقة تسوية باسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو الحصة تقل عن دونم واحد في العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم وعن (100) مائة متر مربع حدا ادنى في العقارات الواقعة داخل حدود التنظيم، وتسمى القطعة أو الحصة التي تقل مساحتها عن الحد الأدنى بالنتفة.
ب-1- تعرض النتفة للمزايدة بين مالكي العقارات أو الحصص الملاصقة لها وتحال على من يدفع أعلى بدل مزايدة لصاحبها.
2- إذا أمكن جمع نتفتين فأكثر، تزيد مجموع مساحاتها على الحد الأدنى المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعرض القطعة الناتجة من هذا الجمع للمزايدة بين أصحاب هذه النتف.
ج- تقدر قيمة للتعويض عن النتفة التي لم يتقدم للمزايدة عليها سوى مزاود واحد أو تلك التي لا يستفيد منها سوى عقار ملاصق واحد، ويسلم لصاحب الحق فيه وفقاً لأحكام المادتين (78) و(79) من هذا القانون.
د- تؤول حصص المياه العائدة للنتفة إلى حصص مياه العقار التي أضيفت إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026