المادة 65 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026