المادة 58 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يعتمد في المناطق التي تمت تسوية حقوق المياه فيها، جدول الحقوق النهائي للمياه عند تنظيم جدول تسجيل المياه وسجل مياه القرية، دون حاجة إلى إعادة تسوية حقوق المياه عند المباشرة بأعمال تسوية حقوق العقارات الواقعة في تلك المناطق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026