المادة 56 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أيصدق رئيس المحكمة أو من ينيبه جدول الحقوق الذي لم ترد عليه أي - اعتراضات كما يصدق القسم غير المعترض عليه من جدول الحقوق ويعيده للمدير و يرسل القسم المعترض عليه من الجدول إلى المحكمة للنظر .والبت في الاعتراضات ب- يسمى جدول الحقوق المصدق وفق احكام هذه المادة (جدول الحقوق النهائي).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة