المادة 52 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

يحيل المدير جدول الحقوق، بعد انتهاء مدة الاعتراض عليه، مع الاعتراضات الواردة على هذا الجدول إلى المحكمة لتنظر فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة