المادة 44 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم على الخريطة حداً جديداً يفصل بين الأحواض أو بين العقارات الواقعة في منطقة التسوية عوضاً عن الحد القديم الفاصل بينها إذا رأى أنه معوج، كما له أن يسوي ويرسم أي حد على النحو الذي يراه مناسباً لطبيعة العقار وتضاريسه بقصد تحسين الأعمال فيه، وذلك إما بمبادلته بعقار مساو له في القيمة أو بإعطاء تعويض عادل لمالك العقار المتضرر يقدر وفقاً لأحكام تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الفصل، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026