المادة 42 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
تسجل باسم الخزينة:-
أ - أي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها ، و أي حقوق في عقارات لم يدع أحد بها أو لم تثبت لأي من المدعين بها.
ب - العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم منفعة فيها .
ج- أي حقوق في مياه تثبت الحكومة أنها عائدة لها، و أي حقوق في مياه لم يدع بها أحد أو لم تثبت لأي من المدعين بها سواء أكان أي من هذه الحقوق مخصصاً لعقار من عقارات الخزينة أم غير مخصص له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026