المادة 40 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مرت على التصرف فيه تصرفاً فعلياً مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026