المادة 37 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- على كل من يدعي بحق تتناوله التسوية أن يتقدم إلى مأمور التسوية بادعاء خطي معزز بالوثائق المؤيدة لحقه، وذلك في المكان والزمان المعينين في إعلان التسوية. ب- إذا كان الحق عائداً لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود، ناب عنه وليه أو وصيه أو القيم عليه في الادعاء به لمصلحته بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة. ج- إذا كان الحق عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه وكيله القانوني في الادعاء به لمصلحته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة