المادة 31 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

الفصل الثالث تسوية العقارات والمياه تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق المنفعة في الاراضي والمياه سواءً أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة