المادة 31 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
الفصل الثالث
تسوية العقارات والمياه
تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق المنفعة في الاراضي والمياه سواءً أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026