المادة 27 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- يرسل الحاكم الإداري الاعتراضات على التحديد التي وردت إليه، بعد انتهاء مدة الاعتراض، إلى المدير الذي بدوره يحيلها إلى( لجنة البت في الاعتراضات على التحديد).
ب- تشكل لجنة البت في الاعتراضات على التحديد من أحد قضاة محكمة الاستئناف رئيسا وعضوية أحد قضاة المحكمة التي تقع القرية أو عقار الخزينة أو الحراج ضمن اختصاصهما يسميهما المجلس القضائي وعضوية احد موظفي الدائرة يسميه المدير .
ج- تنتقل اللجنة بكامل أعضائها، بواسطة نقل يتولى المعترض تأمينها لها ذهاباً وإيابا، إلى الموقع الذي جرى تعيين حدوده لمعاينة الحدود المعترض عليها بحضور مخاتير القرى المعنية بالتحديد.
د- تبت اللجنة في الاعتراضات على التحديد، بعد النظر فيها وتدقيق المستندات والأوراق، ووزن البينات الخطية والشفوية، وتتخذ قرارها بالأغلبية، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026