المادة 212 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أتستوفى ضريبة التحسين من مالكي العقارات على (4) أربعة أقساط - .متساوية خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس البلدي بفرضها
ب- تفصل المحكمة في أي خلافات تقع بشأن ضريبة التحسين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026