المادة 212 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أتستوفى ضريبة التحسين من مالكي العقارات على (4) أربعة أقساط - .متساوية خلال (4) أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس البلدي بفرضها ب- تفصل المحكمة في أي خلافات تقع بشأن ضريبة التحسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة