المادة 210 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أتفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على المالك اذا ارتفعت - قيمة العقارات الواقعة ضمن مناطق تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي تقع عليه أو بسبب .ازدياد مساحة وجه الطريق الذي تقع عليه
ب- تخضع لضريبة التحسين الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار من جراء تنفيذ المشروع من تاريخ قرار الاستملاك إلى تاريخ وضع الطريق قيد الاستعمال.
ج- تحدد آلية حساب النسب وأسس تقدير الزيادة على قيمة العقار التي تفرض على أساسها ضريبة التحسين وفقاً لأحكام المادتين (211) و (212) من هذا القانون على ان لا تزيد النسب على (25٪) خمس وعشرين بالمائة من الزيادة على قيمة العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026