المادة 205 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغيّ ر من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقاً للشروط التي يتفق عليها مع المستملك لهذا الغرض.
ب- للمجلس، بطلب من المستملك، أن يقرر التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من العقار أو عن جزء منها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة ، بحيث لا يبقى للمستملك، بعد صدور "قرار التخلي عن الاستملاك"، أي حق في المساحة المتخلى عنها من العقار.
ج- يعد تخلياً عن الاستملاك أي تعديل على خريطة التنظيم يخرج بمقتضاه العقار أو جزء منه، من المساحة المستملكة للطريق.
د- يلزم المالك برد ما قبضه من تعويض وفائدة عن استملاك العقار المتخلى عن استملاكه، فإن امتنع عن رده فيتم تحصيله وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.
ه- لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والمصروفات التي تكبدها من جراء استملاك العقار والتخلي عنه.
و- تستوفى من المالك الأصلي في حال إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026