المادة 203 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أإذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة - الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم بنشره في حال تأثر حق .المالك في التعويض عن الاستملاك بنتيجته زيادة أم نقصاناً ب- يلزم المستملك بأن يدفع للمالك ما نقص من التعويض الذي يستحقه عن المساحة المستملكة بمقتضى أمر تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة، وفقاً للقيمة المقررة للتعويض عن الاستملاك، كما يلزم المالك برد ما قبضه زيادة على ما يستحقه من تعويض بمقتضى هذا الأمر، فإن امتنع عن رده تحصل الزيادة منه وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة