المادة 184 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
للمجلس بناء على طلب من المستملك اذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أجله، على أن لا يؤثر ذلك على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من عقاره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026