المادة 152 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أاذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) - من هذا القانون، لأي سبب كان تستوفى منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل العقار باسمه الى تاريخ .انتقال ملكية العقار الى مالك آخر
ب- للوزير اعفاء مالك المشروع من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت ان عدم انجاز المشروع يعود لأسباب ادارية وتنظيمية.
ج- تطبيقا لأحكام هذه المادة ، تقدر قيمة العقار وفقا للطريقة المتبعة في تقدير قيمته عند استيفاء رسم تسجيل البيع على ان تحسم منها قيمة ما أحدثه المالك على العقار وفقا لما يقدره مدير التسجيل .
د- يمتنع مدير التسجيل عن تسجيل أي معاملة بما في ذلك معاملات الانتقال بالإرث في السجل العقاري لعقار لم تستوف من مالكه أو ورثته المبالغ المستحقة عليهم بمقتضى أحكام هذه المادة.
ه- تسري احكام هذه المادة على العقارات التي تم تملكها قبل نفاذ احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026