المادة 15 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ-1- بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية، سواء نُ ظمت داخل المملكة أو خارجها، وتعامل الوكالات المنظمة على هذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل. 2- تخضع الوكالات التي نُ ظمت خلال المدة المُشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة للأحكام التالية:- أ -الوكالة التي ينظمها الكاتب العدل داخل المملكة وخارجها او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناءً على طلب احد الورثة. ب - تُنفذ الوكالة المُشار اليها اعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المُ قدرة لحصص الموكل بها وتُسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال . ج - اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيُ عمل به. د- تسجل الوكالة المُشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المُختصة مقابل رسم مقداره (16) بالألف من القيمة المُ قدرة للمال غير المنقول وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائد لذلك المال . ه- لا يجوز للموكل او الغير اجراء اي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة. و- يُحسم الرسم المشار إليه في البند (د) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفى كامل الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار عند تقديم الوكالة لتنفيذ أحكامها. زالوكالات التي يتم تنظميها بين الاصول والفروع صعودا او نزولا او بين - الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات، ويلزم الوكيل بتسجيل الوكالة اذا كانت غير قابلة للعزل وبدفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع العقار إذا .تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها ب- تبقى الوكالات التي نظمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية بمددها واحكامها وفقاً لأحكام القانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه. ج- لا يجوز ان تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات ورهنها أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة