المادة 149 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أعلى غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا - القانون انجاز المشروع الذي تملك العقار من اجله أو أي مشروع آخر يتوافق مع غاياته خلال اربع سنوات إذا كان التملك لغايات السكن وخلال ست سنوات إذا .كان التملك لأي غرض آخر من تاريخ تسجيل العقار باسمه
ب- اذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إنجاز المشروع فللوزير بناء على تنسيب المدير وطلب مبرر من مالك العقار أن يقرر تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على أن لا يزيد مجموع المدد على ثماني سنوات لغايات السكن واثنتي عشرة سنة للغايات الأخرى من تاريخ تسجيل العقار باسم المالك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026