المادة 144 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله ، وذلك بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما ، سواءً أكانت مبنية أم فضاءً، ولم تكن لطالب الإذن عقارات في المملكة. ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الاذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة